الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار **
1 - عن ابن عمر قال: (من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل اللَّه عز وجل له صلاة ما دام عليه ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم يكن النبي صلى اللَّه عليه وسلم سمعته يقوله). رواه أحمد. الحديث أخرجه عبد بن حميد والبيهقي في الشعب وضعفه وتمام والخطيب وابن عساكر والديلمي وفي إسناده هاشم عن ابن عمر قال ابن كثير في إرشاده: وهو لا يعرف. وقد استدل به من قال إن الصلاة في الثوب المغصوب أو المغصوب ثمنه لا تصح وهم العترة جميعًا. وقال أبو حنيفة والشافعي: تصح لأن العصيان ليس بنفس الطاعة لتغاير اللباس والصلاة ورد بأن الحديث مصرح بنفي قبول الصلاة في الثوب المغصوب ثمنه والمغصوب عينه بالأولى وأنت خبير بأن الحديث لا ينتهض للحجية ولو سلم فمعنى القبول لا يستلزم نفي الصحة لأنه يرد على وجهين الأول يراد به الملازم لنفي الصحة والإجزاء نحو قوله (هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به) والثاني يراد به نفي الكمال والفضيلة كما في حديث نفي قبول صلاة الآبق والمغاضبة لزوجها ومن في جوفه خمر وغيرهم ممن هو مجمع على صحة صلاتهم وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في موضعين من هذا الشرح ومن ههنا تعلم أن نفي القبول مشترك بين الأمرين فلا يحمل على أحدهما إلا لدليل فلا يتم الاحتجاج به في مواطن النزاع. وقال أبو هاشم: إن استتر بحلال لم يفسدها المغصوب فوقه إذ هو فضلة. قال المصنف رحمه اللَّه تعالى: وفيه يعني الحديث دليل على أن النقود تتعين في العقود اهـ وفي ذلك خلاف بين الفقهاء وقد صرح المتأخرون من فقهاء الزيدية أنها تتعين في اثني عشر موضعًا ومحل الكلام على ذلك علم الفروع. 2 - وعن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد). متفق عليه. ولأحمد: (من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود). قوله (ليس عليه أمرنا) المراد بالأمر هنا واحد الأمور وهو ما كان عليه النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأصحابه. قوله (فهو رد) المصدر بمعنى اسم المفعول كما بينته الرواية الأخرى قال في الفتح: يحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها وأن النهي يقتضي الفساد لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله (ليس عليه أمرنا) والمراد به أمر الدين وفيه أن الصلح الفاسد منتقض والمأخوذ عليه مستحق الرد اهـ. وهذا الحديث من قواعد الدين لأنه يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر. وما أصرحه وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام ـ نقل الإمام الشاطبي في الاعتصام أن العز بن عبد السلام نقل الإجماع على أن كل بدعة ضلالة ثم قسمها إلى خمسة أقسام وتبعه في ذلك تلميذه العلامة القرافي ومن جاء بعدهما من العلماء ونظر في تقسيمها وأجاب بما حاصله أن البدعة إما أن تكون حسنة أو سيئة فإذا كانت سيئة فأمرها ظاهر وإن كانت حسنة فمن المحسن لها إن كان الشرع فليست ببدعة وإن كان العقل فليس بمذهب أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث إنما هو قول المعتزلة وأطال في ذلك وأطاب فعليك به فإنه أنفس كتاب ألف في السنة والبدعة ـ وتخصيص الرد ببعضها بلا مخصص من عقل ولا نقل فعليك إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام المنع مسندًا له بهذه الكلية وما يشابهها من نحو قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم (كل بدعة ضلالة) طالبًا لدليل تخصيص تلك البدعة التي وقع النزاع في شأنها بعد الاتفاق على أنها بدعة فإن جاءك به قبلته وإن كاع كنت قد ألقمته حجرًا واسترحت من المجادلة. ومن مواطن الاستدلال لهذا الحديث كل فعل أو ترك وقع الاتفاق بينك وبين خصمك على أنه ليس من أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وخالفك في اقتضائه البطلان أو الفساد متمسكًا بما تقرر في الأصول من أنه لا يقتضي ذلك إلا عدم أمر يؤثر عدمه في العدم كالشرط أو وجود أمر يؤثر وجوده في العدم كالمانع فعليك بمنع هذا التخصيص الذي لا دليل عليه إلا مجرد الاصطلاح مسندًا لهذا المنع بما في حديث الباب من العموم المحيط بكل فرد من أفراد الأمور التي ليست من ذلك القبيل قائلًا هذا أمر ليس من أمره وكل أمر ليس من أمره رد فهذا رد وكل رد باطل فهذا باطل فالصلاة مثلًا التي ترك فيها ما كان يفعله رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أو فعل فيها ما كان يتركه ليست من أمره فتكون باطلة بنفس هذا الدليل سواء كان ذلك الأمر المفعول أو المتروك مانعًا باصطلاح أهل الأصول أو شرطًا أو غيرهما فليكن منك هذا على ذكر. قال في الفتح: وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده فإن معناه من اخترع من الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه قال النووي: هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك. وقال الطوخي: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع لأن الدليل يتركب من مقدمتين والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه. وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لأن منطوقه مقدمة كلية مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس هذا ليس من أمر الشرع وكل ما كان كذلك فهو مردود فهذا العمل مردود فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الدليل وإنما يقع النزاع في الأولى ومفهومه أن من عمل عملًا عليه أمر الشرع فهو صحيح فلو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لاستقل الحديثان بجمع أدلة الشرع لكن هذا الثاني لا يوجد فإذن حديث الباب نصف أدلة الشرع انتهى.
3 - وعن عقبة بن عامر قال: (أهدي إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا عنيفًا شديدًا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين). متفق عليه. قوله (فروج) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم هو القبا المفرج من خلف. وحكى أبو زكريا التبريزي عن أبي العلاء المعري جواز ضم أوله وتخفيف الراء قال الحافظ في الفتح: والذي أهداه هو أكيدر دومة كما صرح بذلك البخاري في اللباس. والحديث استدل به من قال بتحريم الصلاة في الحرير وهو الهادي في أحد قوليه والناصر والمنصور باللَّه والشافعي. وقال الهادي في أحد قوليه وأبو العباس والمؤيد باللَّه والإمام يحيى وأكثر الفقهاء: إنها مكروهة فقط مستدلين بأن علة التحريم الخيلاء ولا خيلاء في الصلاة وهذا تخصيص للنص بخيال علة الخيلاء وهو مما لا ينبغي الالتفات إليه. وقد استدلوا لجواز الصلاة في ثياب الحرير بعدم إعادته صلى اللَّه عليه وآله وسلم لتلك الصلاة وهو مردود لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ: (صلى في قبا ديباج ثم نزعه وقال: نهاني جبريل) وسيأتي وهذا ظاهر في أن صلاته فيه كانت قبل تحريمه. قال المصنف: وهذا يعني حديث الباب محمول على أنه لبسه قبل تحريمه إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها ويدل على إباحته في أول الأمر ما روى أنس بن مالك (أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها فتعجب الناس منها فقال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها) رواه أحمد انتهى. قال في البحر: فإن لم يوجد غيره صحت فيه وفاقًا بينهم فإن صلى عاريًا بطلت صلاته. وقال أحمد بن حنبل: يصلي عاريًا كالنجس. وقد اختلفوا هل تجزئ الصلاة في الحرير بعد تحريمه أم لا فقال الحافظ في الفتح: إنها تجزئ عند الجمهور مع التحريم وعن مالك يعيد في الوقت انتهى. وسيأتي البحث عن لبس الحرير وحكمه قريبًا. 4 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: (لبس النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قباء من ديباج أهدي إليه ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل: قد أوشكت ما نزعته يا رسول اللَّه قال: نهاني عنه جبريل عليه السلام فجاءه عمر يبكي فقال: يا رسول اللَّه كرهت أمرًا وأعطيتنيه فمالي فقال: ما أعطيتك لتلبسه إنما أعطيتك تبيعه فباعه بألفي درهم). رواه أحمد. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحو مما هنا. قوله (من ديباج) الديباج هو نوع من الحرير قيل هو ما غلظ منه. قوله (ثم أوشك) أي أسرع كما في القاموس وغيره. والحديث يدل على تحريم لبس الحرير ولبس النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يكون دليلًا على الحل لأنه محمول على أنه لبسه قبل التحريم بدليل قوله (نهاني عنه جبريل) ولهذا حصر الغرض من الإعطاء في البيع وسيأتي تحقيق ما هو الحق في ذلك. قال المصنف رحمه اللَّه: فيه يعني الحديث دليل أن أمته عليه السلام أسوته في الأحكام اهـ وقد تقرر في الأصول ما هو الحق في ذلك والأدلة العامة قاضية بمثل ما ذكره المصنف من نحو قوله تعالى:
1 - عن عمر قال: سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: (لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة). 2 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة). متفق عليهما. الحديثان يدلان على تحريم لبس الحرير لما في الأول من النهي الذي يقتضي بحقيقته التحريم وتعليل ذلك بأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة والظاهر أنه كناية عن عدم دخول الجنة وقد قال اللَّه تعالى في أهل الجنة والخلاق كما في كتب اللغة وشروح الحديث النصيب أي من لا نصيب له في الآخرة وهكذا إذا فسر بمن لا حرمة له أو من لا دين له كما قيل. وهكذا حديث ابن عمر عند الستة إلا الترمذي بلفظ: (أنه رأى عمر حلة من إستبرق تباع فأتى بها النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفود فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له ثم لبث عمر ما شاء اللَّه أن يلبث فأرسل إليه صلى اللَّه عليه وسلم بجبة ديباج فأتى عمر النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له ثم أرسلت إليَّ بهذه فقال صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إني لم أرسلها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك). ومن أدلة التحريم حديث عقبة بن عامر السابق في الباب الذي قبل هذا الكتاب فإن قوله لا ينبغي هذا للمتقين إرشاد إلى أن لابس الحرير ليس من زمرة المتقين. وقد علم وجوب الكون منهم ومن ذلك ما عند البخاري بلفظ: (الذهب والفضة والحرير والديباج لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) ومن ذلك حديث أبي موسى وعلي وحذيفة وعمر وأبي عامر وستأتي وإذا لم تفد هذه الأدلة التحريم فما في الدنيا محرم. وأما معارضتها بما سيأتي فستعرف ما عليه. وقد أجمع المسلمون على التحريم ذكر ذلك المهدي في البحر وقد نسب فيه الخلاف في التحريم إلى ابن علية وقال: إنه انعقد الإجماع بعده على التحريم. وقال القاضي عياض: حكي عن قوم إباحته وقال أبو داود: إنه لبس الحرير عشرون نفسًا من الصحابة أو أكثر منهم أنس والبراء بن عازب ووقع الإجماع على أن التحريم مختص بالرجال دون النساء وخالف في ذلك ابن الزبير مستدلًا بعموم الأحاديث ولعله لم يبلغه المخصص الذي سيأتي. وقد استدل من جوز لبس الحرير بأدلة منها حديث عقبة بن عامر المتقدم في الباب الذي قبل الكتاب وقد عرفت الجواب عن ذلك فيما سلف. ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر في الجبة التي كان يلبسها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في باب إباحة اليسير من الحرير وسنذكر الجواب عنه هنالك ومنها حديث المسور بن مخرمة عند الشيخين أنها قدمت للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أقبية فذهب هو وأبوه إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لشيء منها فخرج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وعليه قباء من ديباج مزرور فقال: يا مخرمة خبأنا لك هذا وجعل يريه محاسنه وقال: أرضي مخرمة) والجواب أن هذا فعل لا ظاهر له والأقوال صريحة في التحريم على أنه لا نزاع أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان يلبس الحرير ثم كان التحريم آخر الأمرين كما يشعر بذلك حديث جابر المتقدم. ومنها حديث عبد اللَّه بن سعد عن أبيه وسيأتي في باب ما جاء في لبس الحرير وسنذكر الجواب عنه هنالك. ومنها ما تقدم من لبس جماعة من الصحابة له وسيأتي الجواب عليه في باب ما جاء في لبس الخز. ومنها أنه صلى اللَّه عليه وسلم لبس مستقة من سندس أهداها له ملك الروم ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال: إني لم أعطكها لتلبسها قال: فما أصنع قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشي أخرجه أبو داود والجواب عن الاحتجاج بلبسه صلى اللَّه عليه وسلم مثل ما تقدم في الجواب عن حديث مخرمة. وأما عن الاحتجاج بأمره صلى اللَّه عليه وسلم لجعفر أن يبعث بها للنجاشي فالجواب عنه كالجواب الذي سيأتي في شرح حديث لبسه صلى اللَّه عليه وسلم للخز على أن الحديث غير صالح للاحتجاج لأن في إسناده علي بن زيد بن جدعان ولا يحتج بحديثه ويمكن أن يقال أن لبسه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لقباء الديباج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه ليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه فيكون قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة ويكون ذلك جمعًا بين الأدلة. ومن مقويات هذا ما تقدم أنه لبسه عشرون صحابيًا ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو محرم في الشريعة ويبعد أيضًا أن يسكت عنهم سائر الصحابة وهم يعلمون تحريمه فقد كانوا ينكرون على بعضهم بعضًا ما هو أخف من هذا ـ يخالف هذا ما تقدم من قوله سابقًا بالتحريم. وأيضًا سيأتي في باب لبس الخز قول الشارح إن فعل بعض الصحابة ليس بحجة ولو كانوا كثيرًا وإنما الحجة في إجماعهم. وحجية فعل الصحابة وعدمها مسألة خلافية. والقول الفصل في ذلك ما حققه العلامة ابن القيم في أعلام الموقعين أن الصحابي إذا قال قولًا فإما أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر. وإن خالفه من هو أعلم منه كما إذا خالف الراشدين أو بعضهم غيرهم من الصحابة فالصحيح أن الحجة في قول الجانب الذي فيه الخلفاء أو بعضهم والجانب الذي فيه أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر رضي اللَّه عنه. واللَّه أعلم ـ. وقد اختلفوا في الصغار أيضًا هل يحرم إلباسهم الحرير أم لا فذهب الأكثر إلى التحريم قالوا لأن قوله (على ذكور أمتي) كما في الحديث الآتي يعمهم. ولحديث ثوبان عند أبي داود: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قدم من غزاة وكان لا يقدم إلا بدأ حين يقدم ببيت فاطمة فوجدها قد علقت سترًا على بابها وحلت الحسنين بقلبين من فضة فتقدم فلم يدخل عليها فظنت أنه إنما منعه أن يدخل ما رأى فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصبيين فانطلقا إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يبكيان فأخذه منهما وقال: يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان) الحديث. وهذا وإن كان واردًا في الحلية ولكنه مشعر بأن حكمهم حكم المكلفين فيها فيكون حكمهم في لبس الحرير كذلك. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن في آخر الحديث ما يشعر بعدم التحريم فإنه قال نحن أهل بيت لا نستغرق طيباتنا في حياتنا الدنيا أو كما قال. وقد ثبت عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال: (عليكم بالفضة فالعبوا بها كيف شئتم) والصغار غير مكلفين وإنما التكليف على الكبار. وقد روي أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل على عمر وعليه قميص من حرير وسواران من ذهب فشق القميص وفك السوارين وقال: اذهب إلى أمك. وقال محمد بن الحسن: إنه يجوز إلباسهم الحرير. وقال أصحاب الشافعي: يجوز في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه أصحها جوازه والثاني تحريمه والثالث يحرم بعد سن التمييز واختلفوا في المقدار الذي يستثنى من الحرير للرجال وسيأتي الكلام عليه.
3 -وعن أبي موسى: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها). رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. الحديث أيضًا أخرجه أبو داود والحاكم وصححه والطبراني وفي إسناده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال أبو حاتم: إنه لم يلقه وقال الدارقطني في العلل: لم يسمع سعيد ابن أبي هند من أبي موسى. وقال ابن حبان في صحيحه: حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح. والحديث قد صححه الترمذي كما ذكر المصنف وصححه أيضًا ابن حزم كما ذكر الحافظ. وقد روي من طريق يحيى بن سليم عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر ذكر ذلك الدارقطني في العلل قال: والصحيح عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى. وقد اختلف فيه على نافع فرواه أيوب وعبيد اللَّه ابن عمر عن نافع عن سعيد مثله ورواه عبد اللَّه بن عمر العمري عن نافع عن سعيد عن رجل عن أبي موسى. وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان بلفظ: (أخذ النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي) زاد ابن ماجه: (حل لإناثهم) وبين النسائي الاختلاف فيه على يزيد بن حبيب. قال الحافظ: وهو اختلاف لا يضر ونقل عبد الحق عن ابن المديني أنه قال: حديث حسن ورجاله معروفون. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على يزيد ابن أبي حبيب ورجح النسائي رواية ابن المبارك عن الليث عن يزيد عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أفلح عن عبد اللَّه بن زرير عن علي عليه السلام. قال الحافظ: الصواب أبو أفلح. وقد أعله ابن القطان بجهالة حال رواته ما بين يزيد بن أبي حبيب وعلي فأما عبد اللَّه بن زرير فقد وثقه العجلي وابن سعد وأما أبو أفلح فقال الحافظ: ينظر فيه وأما ابن أبي الصعبة فقد ذكره ابن حبان في الثقات واسمه عبد العزيز. وفي الباب أيضًا عن عقبة بن عامر عند البيهقي بإسناد حسن. وعن عمر عند البزار والطبراني وفيه عمرو بن جرير البجلي قال: البزار لين الحديث. وعن عبد اللَّه بن عمرو نحو حديث أبي موسى عند ابن ماجه والبزار وأبي يعلى والطبراني وفي إسناده الأفريقي وهو ضعيف. وعن زيد بن أرقم عند الطبراني والعقيلي وابن حبان في الضعفاء وفيه ثابت بن زيد قال أحمد: له مناكير وعن واثلة بن الأسقع عند الدارقطني وإسناده مقارب. وعن ابن عباس عند الدارقطني والبزار بإسناد واه وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها ينجبر الضعف الذي لم تخل منه واحدة منها. والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب على الرجال وتحليلهما للنساء وقد تقدم الخلاف في ذلك. 4 - وعن علي عليه السلام قال: (أهديت إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حلة سيراء فبعث بها إليَّ فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء). متفق عليه. قوله (أهديت له) أهداها له ملك أيلة وهو مشرك. قوله (حلة) الحلة على ما في القاموس وغيره من كتب اللغة إزار ورداء ولا تكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة وهي بضم الحاء. قوله (سيراء) بكسر السين المهملة بعدها مثناة تحتية ثم راء مهملة ثم ألف ممدودة قال في القاموس كعنباء نوع من البرود فيه خطوط صفر أو يخالطه حرير والذهب الخالص اهـ. قال الخطابي: هي برود مضلعة بالقز وكذا قال الخليل والأصمعي وأبو داود وقال آخرون: إنها شبهت خطوطها بالسيور. وقيل هي مختلفة الألوان قاله الأزهري. وقيل هي وشي من حرير قاله مالك وقيل هي حرير محض. وقال ابن سيده: إنها ضرب من البرود. وقال الجوهري: إنها ما كان فيه خطوط صفر وقيل ما يعمل من القز. وقيل ما يعمل من ثياب اليمن وقد روي تنوين الحلة وإضافتها والمحققون على الإضافة. قال القرطبي: كذا قيد عمن يوثق بعلمه فهو على هذا من باب إضافة الشيء إلى صفته على أن سيبويه قال: لم يأت فعلاء صفة. قوله (خمرًا) جمع خمار. وقوله (بين النساء) زاد في رواية: (فشققته بين نسائي) وفي رواية: (بين الفواطم) وهن ثلاث: فاطمة بنت رسول اللَّه وفاطمة بنت أسد أم علي وفاطمة بنت حمزة. وذكر عبد الغني وابن عبد البر أن الفواطم أربع والرابعة فاطمة بنت شيبة بن ربيعة كذا قاله عياض وابن رسلان. والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المشوب بالحرير إن كانت السيراء تطلق على المخلوط بالحرير وإن لم يكن خالصًا كما هو المشهور عند أئمة اللغة وإن كانت الحرير الخالص كما قاله البعض فلا إشكال. وقد رجح بعضهم أنه الخالص لحديث ابن عباس (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إنما نهى عن الثوب المصمت) وسيأتي وستعرف ما هو الحق في المقدار الذي يحل من المشوب. ويدل الحديث أيضًا على حل الحرير للنساء وقد تقدم الكلام على ذلك. 5 - وعن أنس بن مالك: (أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم برد حلة سيراء). رواه البخاري والنسائي وأبو داود. قوله أم كلثوم هي بنت خديجة بنت خويلد تزوجها عثمان بعد رقية. قوله (برد حلة) بالإضافة في رواية البخاري. وفي رواية أبي داود بردًا سيراء بالتنوين. والحديث من أدلة جواز الحرير للنساء أن فرض إطلاع النبي صلى اللَّه عليه وسلم على ذلك وتقريره وقد تقدم مخالفة ابن الزبير في ذلك.
1 - عن حذيفة قال: (نهاني النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه). رواه البخاري. الحديث قد تقدم الكلام عليه في باب الأواني. وقوله (وأن نجلس عليه) يدل على تحريم الجلوس على الحرير وإليه ذهب الجمهور كذا في الفتح بأنه مذهب الجمهور وبه قال عمر وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وإليه ذهب الناصر والمؤيد باللَّه والإمام يحيى. قال القاسم وأبو طالب والمنصور باللَّه وأبو حنيفة وأصحابه وروي عن ابن عباس وأنس: إنه يجوز افتراش الحرير وبه قال ابن الماجشون وبعض الشافعية. واحتج لهم في البحر بأن الفراش موضع إهانة وبالقياس على الوسائد المحشوة بالقز قال: إذ لا خلاف فيها وهذا دليل باطل لا ينبغي التعويل عليه في مقابلة النصوص كحديث الباب والحديث الآتي بعده وقد تقرر عند أئمة الأصول وغيرهم بطلان القياس المنصوب في مقابلة النص وأنه فاسد الاعتبار وعدم حجية أقوال الصحابة لا سيما إذا خالفت الثابت عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم. 2 - وعن علي عليه السلام قال: (نهاني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الجلوس على المياثر والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان). رواه مسلم والنسائي. قد اتفق الشيخان على النهي عن المياثر من حديث البراء. وأخرج الجماعة كلهم إلا البخاري حديث علي عليه السلام بلفظ: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي وعن الميثرة) وفي رواية: (مياثر الأرجوان) ولم يذكر الجلوس إلا في رواية مسلم ولهذا ذكره المصنف رحمه اللَّه. قوله (على المياثر) جمع ميثرة بكسر الميم وبالثاء المثلثة وهي مأخوذة من الوثارة وهي اللين والنعمة وياء ميثرة واو لكنها قلبت لكسر ما قبلها كميزان وميعاد وقد فسرها علي بما ذكره مسلم في صحيحه كما رواه المصنف عنه وكذلك فسرها البخاري في صحيحه وقد اختلف في تفسير المياثر على أربعة أقوال. منها هذا التفسير المروي عن علي عليه السلام والأخذ به أولى. قوله (والمياثر قسي) القسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة على الصحيح. قال أهل اللغة وغريب الحديث: هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس بفتح القاف موضع من بلاد مصر على ساحل البحر قريب من تنيس. وقيل أنها منسوبة إلى القز وهو رديء الحرير فأبدلت الزاي سينًا. قوله (من الأرجوان) هو بضم الهمزة والجيم وهو الصوف الأحمر كذا في شرح السنن لابن رسلان. وقيل الأرجوان الحمرة وقيل الشديد الحمرة وقيل الصباغ الأحمر القاني. والحديث يدل على تحريم الجلوس على ما فيه حرير وقد خصص بعضهم بالمذهب فقال: إن كان حرير الميثرة أكثر أو كانت جميعها من الحرير فالنهي للتحريم وإلا فالنهي للتنزيه. والاستدلال بهذا الحديث على تحريم ذلك على الأمة مبني على أن خطابه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لواحد خطاب لبقية الأمة والحكم عليه حكم عليهم وفي ذلك خلاف في الأصول مشهور وقد ثبت في غير هذه الرواية بلفظ نهى كما عرفت وهو دليل على عدم اختصاص ذلك بعلي عليه السلام.
1 - عن عمر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما). متفق عليه. وفي لفظ: (نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة) رواه الجماعة إلا البخاري وزاد فيه أحمد وأبو داود: (وأشار بكفه). الحديث فيه دلالة على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف من غير فرق بين المركب على الثوب والمنسوج والمعمول بالإبرة والترقيع كالتطريز ويحرم الزائد على الأربع من الحرير ومن الذهب بالأولى وهذا مذهب الجمهور وقد أغرب بعض المالكية فقال: يجوز العلم وإن زاد على الأربع وروي عن مالك القول بالمنع من المقدار المستثنى في الحديث ولا أظن ذلك يصح عنه وذهبت الهادوية إلى تحريم ما زاد على الثلاث الأصابع ورواية الأربع ترد عليهم وهي زيادة صحيحة بالإجماع فتعين الأخذ بها. 2 - وعن أسماء: (أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مكفوفين ـ نصب فرجيها مكفوفين بفعل محذوف أي ورأيت فرجيها مكفوفين. ومعنى المكفوف أنه جعل لها كفة بضم الكاف وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل والفرجين والكمين قاله النووي ببعض تصرف ـ. به فقالت: هذه جبة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يلبسها كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها). رواه أحمد ومسلم ولم يذكر لفظ الشبر. قوله (جبة طيالسة) هو بإضافة جبة إلى طيالسة كما ذكره ابن رسلان في شرح السنن والطيالسة جمع طيلسان وهو كساء غليظ والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان. قوله (كسرواني) بفتح الكاف وسكون السين وفتح الواو نسبة ـ بكسر الكاف أيضا ـ. إلى كسرى ملك الفرس. قوله (وفرجيها مكفوفين) الفرج في الثوب الشق الذي يكون أمام الثوب وخلفه في أسفلها وهما المراد بقوله فرجيها. ـ والحديث ـ يدل على جواز لبس ما فيه من الحرير هذا المقدار. وقد قيل إن ذلك محمول على أنه أربع أصابع أو دونها أو فوقها إذا لم يكن مصمتًا جمعًا بين الأدلة ولكنه يأبى الحمل على الأربع فما دون قوله في حديث الباب (شبر من ديباج) وعلى غير المصمت قوله (من ديباج) فإن الظاهر أنها من ديباج فقط لا منه ومن غيره إلا أن يصار إلى المجاز للجمع كما ذكر نعم يمكن أن يكون التقدير بالشبر لطول تلك اللبنة لا لعرضها فيزول الإشكال. ـ وفي الحديث ـ أيضًا دليل على استحباب التجمل بالثياب والاستشفاء بآثار رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وفي الأدب المفرد للبخاري أنه كان يلبسها للوفد والجمعة وقد وقع عند ابن أبي شيبة من طريق حجاج ابن أبي عمر وعن أسماء أنها قالت: (كان يلبسها إذا لقي العدو وجمع) وأخرج الطبراني من حديث علي النهي عن المكفف بالديباج وفي إسناده محمد بن جحادة عن أبي صالح عن عبيد بن عمير وأبو صالح هو مولى أم هانئ وهو ضعيف وروى البزار من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى رجلًا عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير فقال له: طوق من نار وإسناده ضعيف. وقد أسلفنا أنه استدل بعض من جوز لبس الحرير بهذا وهو استدلال غير صحيح لأن لبسه صلى اللَّه عليه وآله وسلم للجبة المكفوفة بالحرير لا يدل على جواز لبث الثوب الخالص الذي هو محل النزاع ولو فرض أن هذه الجبة جميعها حرير خالص لم يصلح هذا الفعل للاستدلال به على الجواز لما قدمنا من الجواب على الاستدلال بحديث مخرمة.
3 - وعن معاوية قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعًا). رواه أحمد وأبو داود والنسائي. الحديث أخرجه أبو داود في الخاتم والنسائي في الزينة بإسناد رجاله ثقات إلا ميمون القناد وهو مقبول وقد وثقه ابن حبان وقد رواه النسائي عن غير طريقه وقد اقتصر أبو داود في اللباس منه على النهي عن ركوب النمار وكذلك ابن ماجه ورواه أبو داود من حديث المقدام بن معد يكرب ومعاوية وفيه النهي عن لبس الذهب والحرير وجلود السباع وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال معروف. قوله (عن ركوب النمار) في رواية النمور فكلاهما جمع نمر بفتح النون وكسر الميم ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم وهو سبع أخبث وأجرأ من الأسد وهو منقط الجلد نقط سود وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه وإنما نهى عن استعمال جلوده لما فيها من الزينة والخيلاء ولأنه زي العجم وعموم النهي شامل للمذكى وغيره. قوله (وعن لبس الذهب إلا مقطعًا) لا بد فيه من تقييد القطع بالقدر المعفو عنه لا بما فوقه جمعًا بين الأحاديث. قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود: والمراد بالنهي الذهب الكثير لا المقطع قطعًا يسيرة منه تجعل حلقة أو قرطًا أو خاتمًا للنساء أو في سيف الرجل وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والتكبر. وقد يضبط الكثير منه بما كان نصابًا تجب فيه الزكاة واليسير بما لا تجب فيه انتهى. وقد ذكر مثل هذا الكلام الخطابي في المعالم وجعل هذا الاستثناء خاصًا بالنساء قال: لأن جنس الذهب ليس بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله وكثيره.
1 - عن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما). رواه الجماعة إلا أن لفظ الترمذي: (إن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم القمل فرخص لهما في قُمُص الحرير في غزاة لهما). وهكذا في صحيح مسلم أن الترخيص لعبد الرحمن والزبير كان في السفر. وزعم المحب الطبري انفراده به وعزاه إليهما ابن الصلاح وعبد الحق والنووي. قوله (في قُمُص الحرير) بضم القاف والميم جمع قميص ويروى بالإفراد. قوله (لحكة) بكسر الحاء وتشديد الكاف. قال الجوهري: هي الجرب وقيل هي غيره وهكذا يجوز لبسه للقمل كما في رواية الترمذي وهي أيضًا في الصحيحين. والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كانا عليه لا للتقييد وقد جعل السفر بعض الشافعية قيدًا في الترخيص وهو ضعيف ووجهه أنه شاغل عن التفقد والمعالجة واختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث والجمهور على خلافه. ـ والحديث ـ يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند الجمهور وقد خالف في ذلك مالك والحديث حجة عليه ويقاس غيرهما من الحاجات عليهما وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك وهو مبني على الخلاف المشهور في الأصول فمن قال حكمه على الواحد حكم على الجماعة كان الترخيص لهما ترخيصًا لغيرهما إذا حصل له عذر مثل عذرهما ومن منع من ذلك ألحق غيرهما بالقياس بعدم الفارق.
1 - عن عبد اللَّه بن سعد عن أبيه سعد قال: (رأيت رجلًا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال: كسانيها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أبو داود والبخاري في تاريخه. وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة رضي اللَّه عنهم. الحديث أخرجه أيضًا الترمذي ورواه البخاري في التاريخ الكبير عن مخيلد عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن سعد وقال: قال عبد اللَّه: نراه ابن خازم السلمي قال: وابن خازم ما أدري أدرك النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أم لا وهذا شيخ آخر. وقال النسائي: قال بعضهم: إن هذا الرجل عبد اللَّه بن خازم أمير خراسان. قال المنذري: عبد اللَّه بن خازم هذا بالخاء المعجمة والزاي كنيته أبو صالح ذكر بعضهم أن له صحبة وأنكرها بعضهم انتهى. وعبد اللَّه بن سعد المذكور في هذا الحديث هو عبد اللَّه بن سعد بن عثمان الدشتكي الرازي روى عنه هذا الحديث ابنه عبد الرحمن وليس له في الكتب غيره وقد وثقه ابن حبان وقد ساق هذا الحديث أبو داود في سننه من طريق أحمد بن عبد الرحمن الرازي عن أبيه عبد الرحمن قال أخبرني أبي عبد اللَّه بن سعد عن أبيه سعد قال رأيت رجلًا. الحديث ولعل عبد اللَّه بن خازم كما ذكر النسائي والبخاري هو الرجل المبهم في الحديث وقد صرح بهذا ابن رسلان فقال الرجل الراكب قيل هو عبد اللَّه بن خازم وكنيته أبو صالح. قوله (عمامة خز) قال ابن الأثير: الخز ثياب تنسج من صوف وإبريسم وهي مباحة وقد لبسها الصحابة والتابعون وقال غيره: الخز اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها. وقال المنذري: أصله من وبر الأرنب ويسمى ذكره الخز. وقيل إن الخز ضرب من ثياب الإبريسم. وفي النهاية ما معناه: إن الخز الذي كان على عهد النبي صلى اللَّه عليه وسلم مخلوط من صوف وحرير. وقال عياض في المشارق: إن الخز ما خلط من الحرير والوبر وذكر أنه من وبر الأرنب ثم قال: فسمي ما خالط الحرير من سائر الأوبار خزًا. ـ والحديث ـ قد استدل به على جواز لبس الخز وأنت خبير بأن غاية ما في الحديث أنه أخبر بأن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كساه عمامة الخز وذلك لا يستلزم جواز اللبس. وقد ثبت من حديث علي عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي أنه قال: (كساني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم حلة سيراء فخرجت بها فرأيت الغضب في وجهه فأطرتها خمرًا بين نسائي) هذا لفظ الحديث في التيسير فلم يلزم من قول علي عليه السلام كساني جواز اللبس وهكذا قال عمر لما بعث إليه النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بحلة سيراء يا رسول اللَّه كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (إني لم أكسكها لتلبسها) هذا لفظ أبي داود وبهذا يتبين لك أنه لا يلزم من قوله كساني جواز اللبس على أنه قد ثبت في تحريم الخز ما هو أصح من هذا الحديث وهو حديث أبي عامر الآتي وكذلك حديث معاوية. ـ وقد استدل ـ بهذا الحديث أيضًا على جواز لبس المشوب وهو لا يدل على ذلك إلا على أحد التفاسير للخز وقد تقدم ذكر بعضها وقد اختلف الناس في المشوب وسيأتي بيان ما هو الحق. قوله (وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة) لا يخفاك أنه لا حجة في فعل بعض الصحابة وإن كانوا عددًا كثيرًا والحجة إنما هي في إجماعهم عند القائلين بحجية الإجماع ولو كان لبسهم الخز يدل على أنه حلال لكان الحرير الخالص حلالًا لما تقدم عن أبي داود أنه قال: لبس الحرير عشرون صحابيًا وقد أخبر الصادق المصدوق أنه سيكون من أمته أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر الوعيد الشديد في آخر هذا الحديث من المسخ إلى القردة والخنازير كما سيأتي. 2 - وعن ابن عباس قال: (إنما نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الثوب المصمت من قز قال ابن عباس: أما السدى والعلم فلا نرى به بأسًا). رواه أحمد وأبو داود. الحديث في إسناده خصيف بن عبد الرحمن وقد ضعفه غير واحد قال في التقريب: هو صدوق سيئ الحفظ خلط بآخره ورمى بالإرجاء وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة وبقية رجال إسناده ثقات. وأخرجه الحاكم بإسناد صحيح والطبراني بإسناد حسن كما قال الحافظ في الفتح. قوله (المصمت) بضم الميم الأولى وفتح الثانية المخففة وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره قاله ابن رسلان. قوله (أما السدى) بفتح السين والدال بوزن الحصى ويقال ستى بمثناة من فوق بدل الدال لغتان بمعنى واحد وهو خلاف اللحمة وهو ما مد طولًا في النسج. قوله (والعلم) هو رسم الثوب ورقمه قاله في القاموس وذلك كالطراز والسجاف. ـ والحديث ـ يدل على حل لبس الثوب المشوب بالحرير وقد اختلف الناس في ذلك. قال في البحر: مسألة: ويحل المغلوب بالقطن وغيره ويحرم الغالب إجماعًا فيهما اهـ: وكلا الإجماعين ممنوع أما الأول فقد نقل الحافظ في الفتح عن العلامة ابن دقيق العيد أنه إنما يجوز من المخلوط ما كان مجموع الحرير فيه أربع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة إلى جميع الثوب. وأما الثاني فقد تقدم الخلاف عن ابن علية في الحرير الخالص ونقله القاضي عياض عن قوم كما عرفت. وقد ذهب الإمامية إلى أنه لا يحرم إلا ما كان حريرًا خالصًا لم يخالطه ما يخرجه عن ذلك كما روى ذلك الريمي عنهم. وقال الهادي في الأحكام والمؤيد باللَّه وأبو طالب: إنه يحرم من المخلوط ما كان الحرير غالبًا فيه أو مساويًا تغليبًا لجانب الحظر ولا دليل على تحليل المشوب إلا حديث ابن عباس هذا وهو غير صالح للاحتجاج من وجهين. الأول الضعف في إسناده كما عرفت. الثاني أنه أخبر بما بلغه من قصر النبي على المصمت وغيره أخبر بما هو أعم من ذلك كما تقدم في حلة السيراء من غضبه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لما رأى عليًا لابسًا لها. والقول بأن حلة السيراء هي الحرير الخالص كما قال البعض ممنوع والسند ما أسلفناه عن أئمة اللغة بل أخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه والدورقي والبيهقي حديث علي السابق في السيراء بلفظ: (قال علي: أهدى إليَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم حلة سيراء إما سداها حرير وإما لحمتها فأرسل بها إليَّ فأتيته فقلت: ما أصنع بها ألبسها قال: لا إني لا أرضى لك ما أكره لنفسي شققها خمرًا لفلانة وفلانة فشققتها أربعة أخمرة) وسيأتي الحديث وهذا صريح بأن تلك السيراء مخلوطة لا حرير خالص. ومن ذلك حديث أبي ريحانة عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وفيه النهي عن عشر منها أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم وأن يجعل على منكبه حريرًا مثل الأعاجم وقد عرفت مما سلف الأحاديث الواردة في تحريم الحرير بدون تقييد فالظاهر منها تحريم ماهية الحرير سواء وجدت منفردة أو مختلطة بغيرها ولا يخرج عن التحريم إلا ما استثناه الشارع من مقدار الأربع الأصابع من الحرير الخالص وسواء وجد ذلك المقدار مجتمعًا كما في القطعة الخالصة أو مفرقًا كما في الثوب المشوب. وحديث ابن عباس لا يصلح لتخصيص تلك العمومات ولا لتقييد تلك الإطلاقات لما عرفت ولا متمسك للجمهور القائلين بحل المشوب إذا كان الحرير مغلوبًا إلا قول ابن عباس فيما أعلم فانظر أيها المنصف هل يصلح جعله جسرًا تذاد عنه الأحاديث الواردة في تحريم مطلق الحرير ومقيده وهل ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم مع ما في إسناده من الضعف الذي يوجب سقوط الاستدلال به على فرض تجرده عن المعارضات فرحم اللَّه ابن دقيق العيد فلقد حفظ اللَّه به في هذه المسألة أمة نبيه عن الإجماع على الخطأ ويمكن أن يقال أن خصيفًا المذكور في إسناد الحديث قد وثقه من تقدم واعتضد الحديث بوروده من وجهين آخرين أحدهما صحيح والآخر حسن كما سلف فانتهض الحديث للاحتجاج به. ـ فإن قلت ـ قد صرح الحافظ ابن حجر أن عهدة الجمهور في جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير أغلب ما وقع في تفسير الحلة السيراء قلت: ليس في أحاديث الحلة السيراء ما يدل على أنها حلال بل جميعها قاضية بالمنع منها كما في حديث عمر وعلي وغيرهما مما سلف فإن فسرت بالثياب المخلوطة بالحرير كما قال جمهور أهل اللغة كانت حجة على الجمهور لا لهم وإن فسرت بأنها الحرير الخالص فأي دليل فيها على جواز لبس المخلوط وهكذا إن فسرت بسائر التفاسير المتقدمة. ـ والحاصل ـ أنه لم يأت المدعون للحل بشيء تركن النفس إليه وغاية ما جادلوا به أنه قول الجمهور وهذا أمر هين والحق لا يعرف بالرجال. وأما دعوى الإجماع التي ذكرها صاحب البحر فما هي بأول دعاويه على أن الراجح عند من أطلق نفسه عن وثاق العصبية الوبية عدم حجية الإجماع إن سلم إمكانه ووقوعه ونقله والعلم به وإن كان الحق منع الكل. وأحسن ما يستدل به على الجواز حديث عبد اللَّه بن سعد المتقدم في لبس عمامة الخز لما في النهاية من أن الخز الذي كان على عهده صلى اللَّه عليه وسلم مخلوط من صوف وحرير. وقال في المشارق: إن الخز ما خلط من الحرير والوبر كما تقدم لولا أنه يمنع من صلاحيته للاحتجاج به على المطلوب ما أسلفناه في شرحه على أن النزاع في مسمى الخز بمجرده مانع مستقل. 3 - وعن علي عليه السلام قال: (أهدي لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيته فقلت: يا رسول اللَّه ما أصنع بها ألبسها قال: لا ولكن اجعلها خمرًا بين الفواطم). رواه ابن ماجه. الحديث في إسناده يزيد بن أبي زياد وفيه مقال معروف وأما هبيرة بن يريم الراوي له عن علي فقد وثقه ابن حبان وقد أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة والبيهقي والدورقي. قوله (بين الفواطم) قد تقدم ذكر أسمائهن في شرح حديث علي المتقدم. والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المخلوط بالحرير وقد قدمنا الكلام على ذلك وذكرنا القدر المعفو عنه. 4 - وعن معاوية قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار). رواه أبو داود. الحديث رجال إسناده ثقات. وقد أخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه والكلام على الخز تفسيرًا وحكمًا قد تقدم. وكذلك الكلام على النمار وقد ذكرناه في حديث معاوية السابق. 5 - وعن عبد الرحمن بن غنم قال: (حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي أنه سمع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر كلامًا قال: يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة). رواه أبو داود والبخاري تعليقًا. وقال فيه: (يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف). الحديث رجال إسناده في سنن أبي داود ثقات وقد وهم المصنف رحمه اللَّه فقال أبو مالك الأشجعي: وليس كذلك بل هو الأشعري. قوله (ليكونن من أمتي) استدل بهذا على أن استحلال المحرمات لا يوجب لفاعله الكفر والخروج عن الأمة. قوله (الخز) بالخاء المعجمة والزاء وهو الذي نص عليه الحميدي وابن الأثير وذكره أبو موسى في باب الحاء والراء المهملتين وهو الفرج وكذلك ابن رسلان في شرح السنن ضبطه بالمهملتين قال: وأصله حرح فحذف أحد الحاءين وجمعه أحراح كفرخ وأفراخ. ومنهم من شدد الراء وليس بجيد يريد أنه يكثر فيهم الزنا. قال في النهاية: والمشهور الأول وقد تقدم تفسير الخز وعطف الحرير على الخز يشعر بأنهما متغايران. قوله (آخرين) وفي رواية (آخرون). قوله (قردة) بكسر القاف وفتح الراء جمع قرد. وفي ذلك دليل على أن المسخ واقع في هذه الأمة. وروي ابن أبي الدنيا في كتاب الملاهي عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: (يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير فقالوا: يا رسول اللَّه أليس يشهدون أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه قال: بلى ويصومون ويصلون ويحجون قالوا: فما بالهم قال: اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير وليمرن الرجل على الرجل في حانوته يبيع فيرجع إليه وقد مسخ قردًا أو خنزيرًا. قال أبو هريرة: لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان في الأمر فيمسخ أحدهما قردًا أو خنزيرًا ولا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه حتى يقضي شهوته. قوله (والمعازف) بعين مهملة فزاي معجمة وهي أصوات الملاهي قاله ابن رسلان وفي القاموس المعازف الملاهي كالعود والطنبور انتهى. والكلام الذي أشار إليه المصنف تبعًا لأبي داود بقوله وذكر كلامًا هو ما ذكره البخاري بلفظ: (ولينزلن أقوام إلى جنب علم بروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجته فيقولون ارجع إلينا غدًا فيبيتهم اللَّه ويضع العلم عليهم) انتهى. والعلم بفتح العين المهملة واللام هو الجبل ومعنى يضع العلم عليهم أي يدكدكه عليهم فيقع. ـ والحديث ـ يدل على تحريم الأمور المذكورة في الحديث للتوعد عليها بالخسف والمسخ وإنما لم يسند البخاري الحديث بل علقه في كتاب الأشربة من صحيحه لأجل الشك الواقع من المحدث حيث قال أبو عامر وأبو مالك وأبو عامر هو عبد اللَّه بن هانئ الأشعري صحابي نزل الشام وقيل هو عبيد بن وهب وأبو مالك هو الحارث وقيل كعب بن عاصم صحابي يعد في الشاميين.
|